وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣١ - ١٠ ـ باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على
يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد ، هل يجوز ذلك أم لا؟ فقال : يشرب من جلودها.
١٠ ـ باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على
المحل والمحرم ، وكذا ما ذبح منه في الحرم
[ ١٦٦٩٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل.
ورواه أيضا مرسلا [١].
[ ١٦٦٩٤ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد السري [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن خلاد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٢].
الباب ١٠
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٦٩ | ٧٤١ ، وأورده مرسلا في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
[١] الفقيه ٢ : ٢٣١ | ١١٠٤.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٨ | ١٣١٩ ، والاستبصار ٢ : ٢١٥ | ٧٣٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب كفارات الصيد.
[١] في نسخة : خلاد السندي ( هامش المخطوط ) ...
[٢] الفقيه ٢ : ١٦٧ | ٧٣٢.